مركز جسور لمد الجسور مع قسد و النظام المجرم
نشطت في السنوات الأخيرة بعد اندلاع الثورة السورية العديد من مراكز الأبحاث المهتمة في الشأن السوري، والتي تعمل على دراسة ومتابعة المستجدات السياسية والعسكرية، بعد أن كان عمل مثل هذه المراكز محظوراً في السابق بسبب النظام الأمني الاستبدادي. ما هي أهمية مراكز البحث وهل لديها فعلاً القدرة على التأثير لدى صانعي القرار؟
ومن اين تحصل هذه المركز على تمويلها ??
وما هي الدراسات التي تقوم بها هذه المراكز… وهل تصب بمصلحة الثورة ام بمصلحة الداعمين ..
حديثنا اليوم عن مركز جسور وعن رئيسه السيد محمد السرميني المستشار السابق لرئيس الحكومة المؤقته الفاسد احمد طعمه
السرميني هو مستشار احمد طعمة لفترة الدورتين
وهو من جماعة الاخوان محسوب على فريق فاروق طيفور جناح اخوان حماة عندما كان في المجلس الوطني
مقيم في الكويت فترة ماقبل الثورة
اصبح بعد ذلك من فريق اخمد رمضان طرال فترة عمله في حكومة طعمة
انسحب من تنظيم الاخوان قبل انتهاء دورة المراقب السابق رياض الشقفة بيوم واحد هو وعبيدة نحاس
الآن هو مع مجموعة عبيدة نحاس كان مع وفدهم في سوتشي ولكنه بقي في المطار مع طعمة ولم يدخل كما طلب منه تبحث المجموعة عن دور لهم في الحياة السياسية القادمة
مركز جسور يعمل بتمويل من الاخوان
الغريب ان رامي الدالاتي من فريقهم وهو المسؤول عن مكتب الداخل
منذ يومين قام مركز جسور بعمل ندوة قانونية في مدينة ادلب حضر الندوة كلا من السادة :
د. محمد نور حميدي
أ.عبد الوهاب الضعيف
أ.رضوان عياشي
أ.أحمد الشعباني
أ.حسن المصطفى
أ.أحمد دخان
أ.عماد اليماني
أ.محمد فاضل
أ.محمد فرنفل
أ.أحمد باكير
أ.أمير تريسي
وخرجت الندوة بالدراسة التالية :
تقرير عن الجلسة القانونية حول القانون رقم 10 لعام 2018
موضوع الجلسة: جلسة قانونية حول المرسوم ر قم 10 لعام 2018
المكان: مدينة ادلب
الجهة المنفذة: مركز جسور
التاريخ يوم الخميس المصادف 24/5/2018
التقرير
المقدمة:
أصدر النظام المجرم يوم 2/4/2018 القانون رقم 10 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وبناء على حالة الإرباك التي رافقت اصدار هذا القانون في ظل الظروف الرّاهنة، وفي ظل الممارسات التي تمارسها العصابة الحاكمة في دمشق بحق الشّعب السوري، وما يرافقها من عمليات قتل وتدمير للممتلكات العامّة والخاصّة وأعمال التّهجير القسري والتّغيير الديموغرافي الممنهج، وبسبب كثرة التّحليلات والتفسيرات التي استهدفت القانون المذكور من المختصين والغير المختصين، فقد إرتئ مركز جسور بعقد هذه الجلسة القانونية، لتحليل وتفسير نصوص القانون، والأهداف التي يرمي إليها سواءً كانت سياسية أو قانونية وذلك عن طريق باحثين متخصصين في القضايا القانونية ، حيث قام فرع مركز جسور بمدينة ادلب بتوجيه الدعوة الى عدد من المتخصصين من المحامين والقانونيين، وقد سعى مركز جسور أن يكون من الحاضرين عدد من الأشخاص الّذين يمثلون أجسام اعتبارية ، كنقابة المحاميين في محافظة ادلب ،ورابطة المحاميين السوريين وغيرهم من المتخصصين، ولا بد من التنويه بأنّ رجال القانون من قضاة ومحامين هم وحدهم المخولون بتفسير أحكام القانون وإعطاء أبعاده القانونية والاجتماعية وحتى السياسية كونهم المؤهلين علميا لهذا الامر.
القراءة السياسية
من المعلوم أنّ ّالقانون -أيّ قانون-ليس سيئاً بحد ذاته ، وإنّما يأتي الخيف من سوء تطبيقه وخاصّة حينما يحصل ذلك في مناخ يعمّه الفساد واعتلال الأخلاق، وهذا ما يدفعنا للشك في سلامة تطبيق هذه القوانين من قبل النظام المجرم، الفاسد الظالم، فمنذ أن استلم نظام الأسد الحكم في سوريا وهو يسن ويشرع قوانين تخدم توجهه ومصالحه، فالقانون هو انّعكاس لتوجهات السّلطة ولطالما أنّ السّلطة الحاليّة تخوض صراع مع شعبها، فمن الطبيعي أن يكون التشريع لمصلحة السلطة وليس لمصلحة الشعب ،هذا من النّاحية السياسية لأي قانون يصدر عن السلطة الحاكمة عندما تكون حكومة مستبدّة.
القراءة القانونية للنصوص
أمام فيما يخص النصوص القانونية للقانون رقم 10 لعام 2018 ، لا يمكن النظر إلى نصوص هذا القانون بشكل منفرد ،وبمنعزل عن النصوص التي أوردتها القوانين الأخرى، بل أنّ المعالجة القانونية والدّراسة الجادّة له لا تقتصر على دراسته لوحده، وإنّما تجب الإحاطة بالقوانين السّابقة الصّادرة في مجال التنظيم العقاري، لأنّه جاء منبثقاً عنها تقريباً ،خاصة إذا علمنا أنّ تواتر التّشريع في مجال التنظيم العقاري هو سمة قديمة في التّشريع السوري اذ صدر أول قانون تنظيم وعمران المدن بتاريخ 22/1/1933 ،وظل سارياً لمدة 41 عاماً عندما ألغيّ بالقانون رقم 9 لعام 1974 وهذا بدوره ألغيّ بالقانون رقم 23/لعام2015 المسمى بقانون تخطيط وعمران المدن والساري المفعول حالياً، بينما صدر القانون رقم 15 لعام 2008 باسم قانون التّطوير والاستثمار العقاري ثمّ المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، وجاء الختام بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط العام للوحدات الإدارية والذي هو تعميم للمرسوم 66 لعام 2012 الخاص بدمشق على كافة محافظات القطر، وتبدّى ذلك عندما عدّل 29 مادة من أحكامه ،لذلك نعود ونقول لا يمكن الإحاطة الكاملة بنصوص الفانون رقم 10 لعام 2018 مالم نربطها قانونياً بنصوص ومواد القانون رقم 9 لعام 1974 والقانون 23 لعام 2015 والقانون 66 لعام 2012 والقانون 107 لعام 2011 والقانون 15لعام 2008 وقانون السجل العقاري 188ل.ر لعام 1926 لأن سلسة هذه التشريعات والقوانين مكملة لبعضها البعض ،وإذا قاطعنا أحكام كل هذه القوانين مع بعضها البعض، نجدها تنصب على كيفية تقسيم وتنظيم وتخطيط العقارات والأراضي الواقعة ضمن مخططات الوحدات الإدارية، لتوافق من النّاحية العمرانية مع التزايد السكاني من جهة ومع التطويّر العام لمنشآت الأبنية بما يساير التّقدم العلمي والحضاري العام لذلك لابد لنا أن نوضّح مايلي :
نصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 10 على أنّه يصدر بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم رقم 107 لعام 2011.
والمقصود بالمنطقة التنظيمية من الناحية القانونية هو ما ورد في الفصل الأول من قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 والملغى بالقانون رقم 23 لعام 2015 تحت عنوان احداث المناطق التنظيمية.
وقد نصت المادة 9 من القانون رقم 9:
1-
للجهات الإدارية تطبيق التنظيم في الحالتين الأتيتين.
أ-
على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات.
ب-
أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحدائق
كما نصت المادة الخامسة من القانون رقم 23 لعام 2015 على مايلي:
يطبق التنظيم في الحالات الآتية.
أ-المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات، أو التي لحقها الضّرر نتيجة الحروب والحرائق.
ب/1-مناطق التّوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 “.
2-
المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ج/ المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.
كما نصت المادة 10 من القانون 9 ل عام1974 على أن تحدث المنطقة بمرسوم ثم جاءت المادة 12 من القانون رقم 23 لعام 2015 (الذي ألغى القانون رقم 9) ونصت على أن المنطقة تحدث بمرسوم.
أما المادة 12 من القانون رقم 9 لعام 1974 والمادة 14 من القانون رقم 23لعام 2015 فقد نصتا على أن تؤلف الأملاك الدّاخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدّرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.
ومن خلال دراسة واستقراء ما ورد في نصوص القانون رقم 10 ومقارنتها بالنصوص والتشريعات السابقة، وعلى وجه الخصوص المرسوم رقم 9 لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وتعديلاته الواردة في القانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 23 لعام 2015، نجد أنّ هذه القوانين هي قوانين مكمّلة لبعضها البعض، وأنّ القانون رقم 10 هو قانون صحيح من حيث النصوص والمضمون، ولكنه خاطئ من حيث توقيت صدوره والظروف المحيطة بتطبيقه والسلطة التي سوف تقوم بتطبيقه ويمكن القول أنّه " كلمة حق يراد بها باطل " ومع ذلك فإننا نلحظ مايلي:
أولاً إن الهدف الأساسي هو هدف استباقي لإعادة اعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، وكذلك لضمان حقوق الجهات والدّول والشراكات التي ستساهم في اعمار هذه المناطق، بدليل ما ورد في المادة العاشرة منه:
" أ-يحدث لدى الوحدة الادارية بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النّفقات المبينة في المادة /19/من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون ولإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.
ب-يتم تمويل الصندوق من.
1-
القروض من المصارف المعتمدة.
2-
الايرادات النّاتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي يبرمها مجلس الوحدة الإدارية لغاية تمويل الصندوق مع الاشخاص الاعتباريين المختصين مقابل تمليكهم حصصاّ في المقاسم التنظيمية العائدة للوحدة الادارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.
3-
أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية.
ثانياً – ليست الغاية الأساسية من اصدار القانون هو الاستيلاء على أملاك المهجرين أو المعارضين للنظام، لأن إحداث المناطق التنظيمية ليس أمراً جديداً في التّشريع السوري فالقانون رقم 10 لم يأت بجديد سواء لجهة تثبيت حقوق المالكين أو أصحاب الحقوق العينية، أو لجهة تقدير قيمة العقارات، وإنما جاء تكررا لما ورد في القانون رقم 9 لعام 1974 والقانون رقم 23 لعام 2015 مع بعض التعديلات التي تتطلبها سرعة الاعتراضات فقد نصت الفقرة 2/6 الفقرة
أ-
تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة اعلاناتها ولوحة اعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة او وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الادارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يعين فيه محل اقامته المختار ضمن الوحدة الادارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه ان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
وهذا النص هو ذاته الذي نصت عليه المادة 15 الفقرة أ من القانون رقم 9 ل عام1974 ،ونفس النص الذي نصت عليه المادة 18 الفقرة أ من القانون رقم 23 لعام 2015،كما أنّ الفقرة ب أعطت لأصحاب الحق في المنطقة التنظيمية من أيّ درجة كانت، القيام بممارسة الحقوق المنصوص عنها بالفقرة السابقة نيابة عن أصحابها في حين أنّ القانون رقم 23 لعام 2015 و المرسوم رقم 10 أورد ذات النص ولكنه حدد درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة، أما بالنسبة للاعتراضات على القيم المقدرة ومدة الاعتراض عليها والمحكمة المختصة للنظر في الاعتراضات وطبيعة قراراتها كلها جاءت مطابقة .
فهل كانت الغاية من القانون رقم 9 لعام 1974 عند صدوره ، سلب الملكية من أصحابها ...؟؟؟
ثالثاً-إذا انطلقنا من منطلق حسن النية فإن هذه القوانين تذهب باتجاه خدمة الصّالح العام للبلاد أمّا إذا قاطعنا مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها ومسلك النظام الحاكم، فإنّ الريبة هي سيدة الموقف، ومع ذلك فإنّ استعراض نصوص القوانين المشار إليها حسب مضمون ومنطوق كل واحد منّها نجدها تضمن حقوق المواطنين بالملكية العقارية ارتكازاً على ناحيتين:
الناحية الأولى:
اعتماد الملكية حسب ماهي واردة في قيود السجل العقاري والسجل المؤقت من حيث الملكية والإشارات والحجوزات والرهون، وكل حق عيني أصلي أو تبعي مدون فيها ويطالب بهذه الحقوق أصحابها أو ممثلوهم القانونين أو أقاربهم حتّى الدّرجة الرابعة.
الناحية الثانية:
وجود مرجعية قضائية تتمثل في لجان يرأسها قاض وقراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف، سواء كان في الجرد أو المسح أو في التوصيف أو في التّقدير أو في التّوزيع وكل ما يتفرع عن ذلك، وتشكّل هذه المرجعية ضماناً لحفظ الحقوق العقارية وما يتفرع عنّها. ومن ثم لا خوف على الملكيات العقارية وأصحاب الحقوق عليها فيما إذا طبقت هذه القوانيين وفق أحكام صدورها استنادا إلى حسن النية.
رابعاً – لا يمكن تطبيق نص القانون في هذه الفترة فإن تطبيقه يحتاج أولاً لصدور مرسوم لتحديد المناطق المراد إحداث فيها مناطق تنظيمية، كما أنّ تطبيق مراسيم إحداث المناطق التنظيمية يستغرق سنوات طويلة، نظراً للبيروقراطية والروتين داخل المؤسسات، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار، الإجراءات التي نصت عليها نصوص القانون، ومنها عرض المنطقة التنظيمية المراد إحداثها في الجرائد والإعلام، إلى اثبات الملكية والاعتراض اللاحق بها وصولاً إلى تسليم الأوراق ودراستها، لذلك فإن التّهويل الحاصل حول هذا القانون هو في غير محله القانوني، ويلحق الضرر بحقوق من يٌؤخذ بهذا التهويل فيهرع لبيع ممتلكاته والتصرف بها بأبخس الأثمان، خوفاً من أن يطاله ما قيل عن القانون أنه وجد من أجل الاستيلاء على الممتلكات، وشرع خصيصاً لعملية التغير الديموغرافي، علماً أنّ النظام المجرم عنده من الأساليب المنظمة والممنهجة يمكن له اتباعها من أجل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين السوريين، وقد شاهدنا العديد من التعاميم الإدارية تم تنفيذها عن طريق وزارة المالية ،استولت من خلالها على الممتلكات العامة بدون وجه حق، ودون أن يقف أحداً في وجه النظام لردعه.
خامساً-قد يعمد النظام إلى الشروع في اصدار مراسيم لتعين المناطق المراد تنظيمها والعمل على تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018 ، ولأننا نشك في سلامة تطبيق هذه القوانين وقد غدت أمراً واقعاً لا ينال منها الشجب و الإدانة التي لن توقفها أو تعرقل سريانها أو تؤثر على نفاذها، لذا يجب قطع الطّريق على النظام فيما لو حاول أن يستولي على الملكية، من خلال تطبيق نصوص القانون من قبل مؤسساته الفاسدة ومواليه من شركات وأفراد، وذلك عن طريق إيجاد خطوات عملية وسبل جديّة يتّبعها أصحاب الحقوق للمحافظة على حقوقهم، وهذا ما يجب أن ينصرف إليه تفكير العاملين في مجال القانون بالدرجة الأولى ومن له علاقة بالعمل في المجال العقاري كرديف لهم لذلك يجب على :
1-
أصحاب الحقوق العقارية المقيمين في ذات المناطق تجهيز وثائقهم ومستنداتهم التي تثبت ملكيتهم وذلك قبل الشروع في تنفيذ القانون.
2-
السوريين أصحاب الحقوق العينية العقارية في المناطق التي تسمى مناطق تنظيمية -سواء منهم أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري أو غير المسجلة – الغير متواجدين في المنطقة ضرورة التواصل عبر أقربائهم أو عبر محاميين وتجهيز مستنداتهم التي تثبت حقوقهم، من أجل تقديمها في الوقت المناسب.
3-
يمكن للعاملين في المجال القانوني أن يسارعوا إلى الخطوات التالية.
أ-
التّواصل مع الجهات السياسية في المعارضة وحثها على تقديم كافة الأروقة الدولية التي تشرح خطر التطبيق الخاطئ لهذا القانون، خاصة أنه تنامى مؤخراً فكرة (إعادة الإعمار دون انتقال سياسي) لدى الكثير من الدول الأمر الذي سيتم معه تأهيل النظام الذي سيترك ظلاله الكارثية على مستقبل سوريا.
ب-
تشكيل لدى كل فرع لنقابة المحامين، أو أي وحدة إدارية أو تنظيمه لجنة تسمى لجنة القانون رقم 10 لعام 2018 ،تضم المحامين الذين لديهم رغبة بالعمل النشط بهذا المجال يضاف إليهم ناشطون وعاملون في المجال العقاري ومهندسين ومساحين والمقاولين ومسيري المعاملات العقارية ، وتعلن هذه اللجنة عن موقع لها عبر الانترنت لنشر نشاطاتها ولتكون وسيلة للتواصل معها من أصحاب الحقوق وتقوم بوضع الخطط العملية وأساليب تضمن تسجيل هذه الحقوق على أسماء أصحابها في السجلات العقارية، وتعتبر هذه اللجنة جهة متابعة دائمة للتحقق من بدء سلطة النظام في تنفيذ هذه القوانين، والمراقبة الدؤوبة لذلك عبر كل المراحل بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ حقوق المواطنين .
ادلب 28/5/2018
اخذنا رأي بعض القانونيين بالدراسة
فقال المحامي عبد الناصر حوشان :
ايها السادة ان تقرير ورشة العمل التي قام بها مركز جسور حول القانون 10 تقرير يفتقد الى واقعية النظرة الى القانون و يقرأ القانون في بيئة يحل فيها السﻻم واﻻمان و هذا قصور فاضح اعطى انطباعا سيئا حول الدراسة و اعطى انطباعا تساهليا مع جرائم النظام ونستغرب من بعض الزمﻻء المشاركين الموافقة عليها على الرغم من مشاركتهم بدراسة اخرى اعددناها حول القانون و اصدرنا فيها مذكرة الى عدد من الدول الفاعلة باﻻصافة الى اﻻمم المتحدة و مجلس اﻻمن وكانت الحكومة اﻻلمانية اﻻسرع استجابة حيث قامت بحملة دولية ضد القانون واعتباره جريمة و اليوم ياتينا مجموعة من الزمﻻء لييجهضوا كل هذه الجهود بهذا التقرير . نتمنى منهم مراجعة قرائتهم للقانون ونتمنى من السادة في مركز جسور وقف نشر هذه الدراسة مع فائق اﻻحترام
و بالحديث مع السادة المشاركين بالندوة قال الاستاذ محمد نور حميدي
السلام عليكم ورحمه الله
تم دعوتي لجلسه حواريه بمركز جسور للدراسات لمناقشه القانون رقم ١٠ وآثاره وكان الغايه من الندوه تبادل وجهات النظر وحيث أن الجلسه الحواريه قد انتهت دون تبني اي قرار أو بيان وبما ان المركز قد أصدر بيان يخالف بمضمونه ما دار من حوار
لذلك فإن البيان المذكور يعبر عن وجهة نظر المركز واخالفه بالمطلق بما نشر
اعلن برائتي ممن نشر وأطالب المركز بسحب البيان وإصدار بيان توضيحي بماجري
كما صرح المحامي حسن المصطفى هذه الدراسة لم تصدر عن المجتمعين وليس لنا علاقة فيها وطالبنا المركز بحذفها والاعتذار فورا .
رابط الدراسة بموقع مركز جسور
صور الحضور في الندوة